العيني

117

البناية شرح الهداية

لأنه ليس بمال فكان البيع باطلا ، ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره على ما قيل لأن ماليته باعتبار اللب . وإن كان ينتفع به مع فساده لم يرده ؛ لأن الكسر عيب حادث ، ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الإمكان ، وقال الشافعي : يرده ؛ لأن الكسر بتسليطه . قلنا : التسليط على الكسر في ملك المشتري لا في ملكه ،